أقر الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948.
وصوت لصالح مشروع القانون 54 نائبا بالكنيست مقابل 16 معارضًا، وهو مشروع قانون قدمه النائب، آلموغ كوهين، من حزب "قوة يهودية" بزعامة وزير ما يُمسى الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أنه إذا تمت الموافقة على مشروع القانون في 3 قراءات، "فسيكون من الممكن فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام على أولئك الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني".
وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، على حظر الاحتجاجات والتظاهرات التي يرفع خلالها العلم الفلسطيني في مناطق الأراضي المحتلة عام 1948، والقدس المحتلة.
وجاء في تفسير القانون أن "هناك خطا أحمر بين الاحتجاج الديمقراطي المشروع والاحتجاجات والمظاهرات الذي يتم خلالها رفع أعلام من لا يعترفون بدولة إسرائيل أو لا يسمحون برفع علم إسرائيل في أراضيهم ومجالهم".
وحتى الآن، فإن صلاحيات "حظر رفع العلم الفلسطيني" كانت تمنح إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، إذ تخوله الصلاحيات إعطاء التعليمات لأفراد الشرطة بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة، في حال يشكل العلم "رمزا للإخلال بالنظام العام".
وحسب تعليمات المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، منذ عام 2006، فإن الشرطة لا تطبق هذا الجزء من الصلاحيات والتعليمات بإنزال العلم الفلسطيني وحظر رفعه بالأماكن العامة، إلا عندما يكون هناك "مستوى عالٍ من احتمال حدوث انتهاك خطير للسلم العام".